عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

532

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

باب ( 1 ) في المتنبي والساحر ومن تنبأ من أهل الكتاب أو قال بعد نبيكم نبي من العتبية ( 2 ) روى عيسى عن ابن القاسم ، ورواه ابن حبيب عن أصبغ عنه فيمن تنبأ أنه يستتاب ، أسر ذلك أو أعلنه . وهو إذا دعا إلى ذلك سراً فقد أعلنه ، فإن لم يتب قتل ، وميراثه للمسلمين كالمرتد . وكذلك في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم قال أصبغ في كتاب ابن سحنون ومن لم يعلن كفره حتى شهد به عليه ( قتل ) ( 3 ) ولم يستتب . ومن كتاب ابن سحنون : وكتب سحنون إلى ابن عبد الحكم يسأل له أشهب عن اليهودي يزعم أنه نبي أو أنه رسول إلينا ، أو قال : بعد نبيكم نبي ، قال : إن كان معلناً بذلك استتيب إلى الإسلام ، فإن تاب وإلا قتل . قال سحنون في العتبية ( 4 ) : ومن تنبأ وزعم أنه يوحى إليه استتيب ، فإن تاب وإلا قتل . قال ابن المواز : ومن قول مالك وأصحابه : أن الساحر كافر بالله ، فإذا سحر هو بنفسه فإنه يقتل ولا يستتاب . والسحر كفر . قال الله تعالى ( حكاية عن هاروت وماروت ) ( 5 ) ( إنما نحن فتنة فلا تكفر ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) كذا في ف وفي ص : القول في المتنبي . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 421 . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 421 . ( 5 ) ساقط من ص . ( 6 ) الآية 102 من سورة البقرة .